( 3044 ) فصل ، فقال وإن باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، في رواية أحمد حرب : لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة ; لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا ، فأشبه مسألة العينة فإن اشتراها بنقد آخر ، أو بسلعة أخرى ، أو بأقل من ثمنها نسيئة ، جاز ; لما ذكرناه في مسألة العينة . ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه ، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة ، أو حيلة ، فلا يجوز . وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد ، جاز ; لأن الأصل حل البيع ، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه ، وليس هذا في معناه ، ولأن التوسل بذلك أكثر ، فلا يلتحق به ما دونه . والله أعلم
( 3045 ) فصل : وفي كل موضع قلنا : لا يجوز له أن يشتري . لا يجوز ذلك لوكيله ; لأنه قائم مقامه ، ويجوز لغيره من الناس ، سواء كان أباه ، أو ابنه ، أو غيرهما ; لأنه غير البائع ويشتري لنفسه ، فأشبه الأجنبي