الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3317 ) فصل : ولو أراد العدل رده عليهما ، فله ذلك ، وعليهما قبوله . وبهذا قال الشافعي ; لأنه أمين متطوع بالحفظ ، فلا يلزمه المقام عليه . فإن امتنعا ، أجبرهما الحاكم . فإن تغيبا ، نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ; لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه . ولو دفعه إلى الأمين من غير امتناعهما ، ضمن ، وضمن الحاكم ; لأنه لا ولاية له على غير الممتنع . وكذا لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ، ضمن ، وضمن القابض .

                                                                                                                                            وإن امتنعا ، ولم يجد حاكما ، فتركه عند عدل آخر ، لم يضمن . وإن امتنع أحدهما ، لم يكن له دفعه إلى الآخر ، فإن فعل ضمن ، والفرق بينهما أن أحدهما يمسكه لنفسه ، والعدل يمسكه لهما ، هذا فيما إذا كان حاضرين ، فأما إذا كانا [ ص: 231 ] غائبين ، نظرت ، فإن كان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه ، رفعه إلى الحاكم ، فقبضه منه ، أو نصب له عدلا يقبضه لهما ، فإن لم يجد حاكما ، أودعه عند نفسه ، وليس له دفعه إلى ثقة يودعه عنده ، مع وجود الحاكم ، فإن فعل ضمن

                                                                                                                                            فإن لم يكن له عذر ، وكانت الغيبة بعيدة إلى مسافة القصر ، قبضه الحاكم منه ، فإن لم يجد حاكما ، دفعه إلى عدل . وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر ، فهو كما لو كانا حاضرين ; لأن ما دون مسافة القصر في حكم الإقامة . وإن كانا أحدهما حاضرا والآخر غائبا ، فحكمهما حكم الغائبين ، وليس له دفعه إلى الحاضر منهما . وفي جميع هذه الأقسام ، متى دفعه إلى أحدهما لزمه رده إلى يده ، وإن لم يفعل ، فعليه ضمان حق الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية