الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3450 ) فصل : وإن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء ; لأنه دين ثابت قبل الحجر عليه ، فأشبه ما لو قامت البينة به قبل الحجر . ولو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا ، شارك المجني عليه [ ص: 285 ] الغرماء ; لأن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره

                                                                                                                                            ولو كانت الجناية موجبة للقصاص ، فعفا صاحبها عنها إلى مال ، أو صالحه المفلس على مال ، شارك الغرماء ; لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه ، فأشبه ما لو أوجبت المال . فإن قيل : ألا قدمتم حقه على الغرماء ، كما قدمتم حق من جنى عليه بعض عبيد المفلس ؟ قلنا : لأن الحق في العبد الجاني تعلق بعينه ، فقدم لذلك ، وحق هذا تعلق بالذمة ، كغيره من الديون ، فاستويا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية