الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3414 ) فصل : وإن نقصت مالية المبيع ، لذهاب صفة مع بقاء عينه ، كعبد هزل ، أو نسي صناعة أو كتابة ، أو كبر ، أو مرض ، أو تغير عقله ، أو كان ثوبا فخلق ، لم يمنع الرجوع ; لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه [ ص: 269 ] عين ماله ، لكنه يتخير بين أخذه ناقصا بجميع حقه ، وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ; ثمنه ; لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمن ، أو هزال ، أو علم ، أو نحوه ، فيصير كنقصه لتغير الأسعار

                                                                                                                                            ولو كان المبيع أمة ثيبا ، فوطئها المشتري ، ولم تحمل ، فله الرجوع فيها ; لما ذكرنا ، فإنها لم تنقص في ذات ولا في صفات . وإن كانت بكرا ، فقال القاضي : له الرجوع ; لأنه فقد صفة ، فإنه لم يذهب منها جزء ، وإنما هو كالجراح . وقال أبو بكر : ليس له الرجوع ; لأنه أذهب منها جزءا ، فأشبه ما لو فقأ عينها . وإن وجد الوطء من غير المفلس ، فهو كوطء المفلس ، فيما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية