الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3420 ) فصل : وإن اشترى صبغا فصبغ به ثوبا ، أو زيتا فلت به سويقا ، فبائعهما أسوة الغرماء . وقال أصحاب الشافعي : له الرجوع ; لأنه وجد عين ماله . قالوا : ولو اشترى ثوبا وصبغا ، وصبغ الثوب بالصبغ ، رجع بائع كل شيء في عين ماله ، وكان بائع الصبغ شريكا لبائع الثوب . وإن حصل نقص ، فهو من صاحب الصبغ ; لأنه الذي يتفرق وينقص والثوب بحاله ، فإذا كانت قيمة الثوب عشرة ، وقيمة الصبغ خمسة ، فصارت [ ص: 271 ] قيمتهما اثنا عشر ، كان لصاحب الثوب خمسة أسداسه ، وللآخر سدسه ، ويضرب مع الغرماء بما نقص ، وذلك ثلاثة دراهم

                                                                                                                                            وذكر القاضي مثل هذا في موضع . ولنا ، أنه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلف ، ولأن المشتري شغله بغيره على وجه البيع ، فلم يملك بائعه الرجوع فيه ، كما لو كان حجرا بني عليه ، أو مسامير سمر بها بابا . ولو اشترى ثوبا وصبغا من واحد ، فصبغه به ، فقال أصحابنا : لا فرق بين ذلك وبين كون الصبغ من غير بائع الثوب . فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده ، ويكون المفلس شريكا له بزيادة الصبغ ، ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ

                                                                                                                                            ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا ; لأنه وجد عين ماله متميزا عن غيره ، فكان له الرجوع فيه ، للخبر ، ولأن المعنى في المحل الذي يثبت فيه الرجوع موجود هاهنا ، فيملك الرجوع به ، كما يملكه ثم ، ولو أنه اشترى رفوفا ومسامير من رجل واحد ، فسمرها بها ، رجع بائعهما فيهما كذلك ، وكذلك ما أشبهه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية