عدد النتائج : 31
في البحث عن (ما يحرم فيه النساء دون التفاضل)
بيع المعدودات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصحة في البيوع
تصارفا دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه درهما وقبل الآخر أو حط عنه درهما من الدينار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصرف
جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
البر والشعير جنسان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
النساء في غير المكيل والموزون
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة تحريم النساء في غير المكيل والموزون
بيع الحنطة والمصنوع منها بغيرها من الحبوب
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة البر والشعير جنسان > فصل الحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطة
كان الشيء مما يكال أو يوزن بين رجلين وهما نوعان فاقتسماه مجازفة فأخذ أحدهما أحد النوعين والآخر النوع الآخر بغير كيل وأخذ كل واحد منهما نصف نوع مجازفة
المبسوط > كتاب البيوع > بيع الشاة بالشاتين
وكل شيء اشتراه من الثمار على رأس الشجر بصنف من غيره يدا بيد
المبسوط > كتاب البيوع > شراء اللبن في الضرع
الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسئا ولا نقدا
سنن أبي داود > كتاب البيوع > باب في الصرف
ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب جواز التفاضل في الجنسين
الطعام بالطعام مثلا بمثل
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب جواز التفاضل في الجنسين
اختلف الجنسان ذهبا بورق
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يكره من بيع الثمر > استعمال رسول الله رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب
وفي الجنس حرم النسيئة فقط
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الفاكهة > من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الفاكهة > من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
الصنف الواحد إذا بيع منه اثنان بواحد إلى الأجل (مما يوزن أو يكال )
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
يسلف شيئا بما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب في شيء منه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > المنصوص عليه في الربا ستة أشياء وردت بها السنة