قال ( 2803 ) مسألة : ( وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ) لا خلاف في جواز نعلمه ، إلا عن التفاضل في الجنسين أنه قال : ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما . سعيد بن جبير
وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي لفظ : { بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا [ ص: 30 ] كيف شئتم إذا كان يدا بيد } . رواه ، مسلم وأبو داود . ولأنهما جنسان ، فجاز التفاضل فيهما ، كما لو تباعدت منافعهما . ولا خلاف في إباحة ، مع تقارب منافعهما . التفاضل في الذهب بالفضة
فأما النساء ; ، كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون ، والمطعوم بالمطعوم ، عند من يعلل به ، فإنه يحرم بيع أحدهما بالأخر نساء ، بغير خلاف نعلمه ; وذلك لقوله عليه السلام : { فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة } . وفي لفظ : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . رواه لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما النسيئة فلا أبو داود .
إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا ، والآخر مثمنا ، فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف ; لأن الشرع أرخص في السلم ، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير ، فلو حرم النساء هاهنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب .
فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون ، مثل بيع اللحم بالبر ، ففيهما روايتان ; إحداهما ، يحرم النساء فيهما ، وهو الذي ذكره هاهنا ; لأنهما مالان من أموال الربا ، فحرم النساء فيهما ، كالمكيل بالمكيل . والثانية ، يجوز النساء فيهما . وهو قول الخرقي ; لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل ، فجاز النساء فيهما ، كالثياب بالحيوان . النخعي