ولا بأس بأن يشتري لأن الكفرى ليس بتمر ولا يكال أيضا ولا خير فيه إذا كان الكفرى نسيئة لأنه مجهول فيه الصغير والكبير وهو عددي متفاوت فإن آحاده تتفاوت في المالية ، قال : ( ولا خير في الكفرى بما يناسب من التمر يدا بيد وإن كان البسر لم يحمر ولم يصفر ) لأن البسر تمر على ما بينا أن التمر اسم لثمرة خارجة من النخل من حين تنعقد صورتها إلى أن تدرك فأما في الكفرى قبل انعقاد صورة التمر فلا يكون تمرا وكذلك في كل صنف من صنوف التمر فلا خير في بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا خير في أن التمر بالبسر اثنان بواحد وكذلك كل مكيل أو موزون لأن المساواة في القدر شرط لجواز العقد إذا صارت الأموال أمثالا متساوية وعند البيع مجازفة لا تظهر المساواة في القدر فلا يجوز العقد يبتاع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة