-
5
عدد النتائج : 24
في البحث عن (كيفية قسمة الثمر بين المساقي والعامل)
اشتراط قسم الزيتون حبا ويجوز اشتراط عصره على أحدهما ( المساقاة )
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب المساقاة > فرع ليس للعامل أن يعمل بعمال رب المال ودوابه في غير الحائط المساقى عليه
المساقاة في الزيتون
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب المساقاة > فرع ليس للعامل أن يعمل بعمال رب المال ودوابه في غير الحائط المساقى عليه
وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ( المساقاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
وساقط النخل ( القسم بين رب الحائط وعامل المساقاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
( وساقط النخل ) أي ما يسقط منه ( كليف ) وجريد وثمرة تلقيها الريح أو غيرها ( كالثمرة ) في القسم بين رب الحائط والعامل ( المساقاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام المساقاة
أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبيع الزرع جميعا أنا ورب الحائط قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة النخل قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك
المدونة > كتاب المساقاة > ترك المساقاة
والمساقاة بالثلث والربع
سنن الترمذي > كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما ذكر في المزارعة
قسمة الثمار في رؤوس النخل والأشجار
كتاب الاستذكار > كتاب المساقاة > باب ما جاء في المساقاة > قول النبي ليهود خيبر أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم
سواقط النخل من السعف والسرغ والليف (هل للعامل أن يشترطه لنفسه ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها من الحائط
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة إن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها من الحائط
في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
ساقاه سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار بحيث تثمر كل سنة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > فصل يشترط لصحة المساقاة أن تكون مؤقتة
باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة للمالك أو غيره واستأجر بثمنه (المساقاه )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الثاني في أحكام المساقاة ويجمعها حكمان > الحكم الثاني المساقاة عقد لازم كالإجارة
إذا بدا صلاح الثمار فإن وثق المالك بالعامل تركها في يده إلى الإدراك
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الثاني في أحكام المساقاة ويجمعها حكمان > فصل إذا بدا صلاح الثمار فإن وثق المالك بالعامل تركها في يده إلى الإدراك
ولا تجوز المساقاة على أن يبدأ أحدهما بمكيلة ثم الباقي بينهما أنصافا أو أثلاثا
التبصرة > كتاب المساقاة > باب في المساقاة الفاسدة
سألت مالكا عن المساقى في النخل وغيره تصيبه جائحة أترى فيه جائحة؟
التبصرة > كتاب المساقاة > باب في زكاة الحائط المساقي
لا بأس أن يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة على النصف أو الثلث إذا كانا متساويين
التبصرة > كتاب المساقاة > باب في مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا جنسا واحدا ، أو مختلفي الجنس كالنخل والعنب والتفاح والرمان
كانت المساقاة على عين العامل وأخذه على النصف ودفعه للثاني على الثلث
التبصرة > كتاب القراض > باب في العامل يشارك بمال القراض أو بنصفه أو يقارض به > فصل في المقارض يستودع غيره من مال القرض ]