-
95
-
168هبة المهر للزوج
عدد النتائج : 55
في البحث عن (سقوط المهر)
سكت عن وطء أمته
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول
إسلامه والزوجة غير كتابية
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم الأول ما استقل به الزوج
مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه كأب الزوج أو ابنه
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي
زوج الوليان امرأة من زوجين وجهل السابق منهما وأمرناهما بالطلاق فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء ؟
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم السادس الفرقة الإجبارية
فيما يوجب سقوطه (الصداق )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثالث المعقود به وهو الصداق > في الصداق نظران النظر الأول في الصحيح > الفصل الثالث عشر فيما يوجب سقوطه
أعتقت فاختارت نفسها قبل البناء (مسقطات الصداق )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثالث المعقود به وهو الصداق > في الصداق نظران النظر الأول في الصحيح > الفصل الثالث عشر فيما يوجب سقوطه
اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها (هل لها صداق )
كتاب الاستذكار > كتاب النكاح > باب ما جاء في الصداق والحباء > بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة
طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الضمان > مسألة إن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه وإن تطوع بالضمان لم يرجع
وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب عفو المهر
عفا واحد منهما فلا يخلو حال الصداق من أن يكون عينا أو في الذمة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب عفو المهر
الصداق عينا قائمة فعلى ضربين أحدهما أن يكون في يد الزوج
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب عفو المهر
ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه (أي الزوجة )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها قبل الدخول
إذا أسلم فلا مهر عليه (الزوج )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر
فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها (هل يسقط بها المهر )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر
وطئ العبد سيدته بشبهة
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق > أحكام غيبوبة الحشفة > فوائد > لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل
وطئ حربية
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق > أحكام غيبوبة الحشفة > فوائد > لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل
ترك حقها من الصداق
زاد المسير في علم التفسير > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
المهر يستقر بالوطء
تفسير القاسمي > تفسير سورة النساء > تفسير قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
زوج أمته ثم قتلها قبل البناء
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب فيمن تزوج أمة هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين الآخر ؟
الصداق إذا أتت به لما يشبه وتلاعنا ( ولد غير المدخول بها )
التبصرة > كتاب اللعان > باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان > فصل في إنكار حمل الزوجة غير المدخول بها فتصدقه
أتت به لأقل من ستة أشهر ( غير المدخول بها )
التبصرة > كتاب اللعان > باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان > فصل في إنكار حمل الزوجة غير المدخول بها فتصدقه
قالت قبل الدخول اخلعني على عبدي هذا أو ثوبي هذا
التبصرة > كتاب إرخاء الستور > باب في حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده