الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الصداق عينا قائمة ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في يد الزوج
                                                                                                                                            ، فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .

                                                                                                                                            [ ص: 520 ] - فإن كان العافي هي الزوجة فعفوها هبة محضة لنصف عين مشتركة في يد الموهوب له ، فلا تصح إلا بإحدى لفظتين الهبة أو التمليك ، ولا تتم إلا بثلاثة أشياء ورابع مختلف فيه : وهو البذل ، والقبول ، والقبض ، وأن يمضي عليهما بعده زمان القبض ، وهل يفتقر إلى إذن الزوجة له بالقبض أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يفتقر إلى إذن بالقبض ؛ لأنه في قبضه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا بد من إذن بالقبض ؛ لأنه كان في يده ملكا لها ، فلم يزل حكم يده إلا بإذنها .

                                                                                                                                            - وإن كان العافي هو الزوج : ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه ، فإن قلنا : إنه ملك به نصف الصداق كان عفوه هبة محضة لمشاع في يده ، فيصح بإحدى لفظتين ؛ إما بالهبة ، أو بالتمليك ، ولا يتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل ، والقبول ، والقبض .

                                                                                                                                            وإن قلنا : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إسقاطا لحقه فيه ، فيصح بإحدى ثمانية ألفاظ مضت ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية