الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو اختلفا ، فالقول قوله مع يمينه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو اختلاف في وجوب النفقة ، ولإطلاقه تفصيل ، وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام ، فيقول الزوج : أسلمت [ ص: 289 ] قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك ، وتقول الزوجة : بل أسلمت أنا قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتي ، فلي النفقة ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها مدعية ، وهو منكر .

                                                                                                                                            والثاني : أن العقد ارتفع باختلاف الدينين ، فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات :

                                                                                                                                            أحدها : أن تقول الزوجة : أسلمت قبلك وأسلمت بعدي في العدة ، فلي النفقة ، ويقول الزوج : بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي ، فلا نفقة لك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لما ذكرنا من الأمرين .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر ، فلي عليك نفقة شهر ، ويقول الزوج : بل أسلمت قبلي بيوم ، فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والتأويل الثالث : أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر ، ويقول الزوج : لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وليس لها إلا نفقة يوم واحد : لما ذكرنا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية