الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا وطئ الابن جارية أبيه ، فهو زان ، والحد عليه واجب إن لم يجهل التحريم ، بخلاف الأب لما قدمناه من الفرق بينهما في التسمية في الإعفاف ، وفي الحرمة في القصاص فيجري عليه حكم الزنا في وجوب الحد واستحقاق المهر إن أكرهها ، وفيه إن طاوعته [ ص: 183 ] قولان : لا يلحق به ولدها ، ولا تصير به أم ولد وفي وجوب قيمتها قولان : وإن كان جاهلا بتحريمها : لإسلامه حديثا أو قدومه من بادية ، صار ذلك شبهة له يسقط عنه الحد ، ووجب عليه المهر في الإكراه والمطاوعة ولحق به الولد مملوكا في حال العلوق : لأنه لم يكن له شبهة ملك كالأب ولا اعتقد حرية الموطوءة كالغارة ، فلذلك كان الولد في حال العلوق مملوكا ، لكنه يعتق على الأب : لأنه ابن ابنه ، ومن ملك ابن ابنه عتق عليه ، ولا يرجع بقيمته على الابن : لأنه لما لم يملك رقه لم يملك قيمته ، ولا تصير الأمة أم الولد للابن في الحال ، ولا إن ملكها في ثاني حال : لأنها ما علقت منه بحر ، وإنما صار بعد الوضع حرا فلم يتعد إليها حكم حريته ، كما لو أولدها من نكاح ثم ملكها لم تصر له أم ولد : لأنها علقت منه بمملوك . هكذا حكم الابن إذا وطئ جارية أبيه ، أو جده أو جدته ، أو وطئ الأخ جارية أخيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية