الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يكون الصداق في يد الزوجة ، فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .

                                                                                                                                            فإن كان العافي هي الزوجة : فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل والقبول والقبض ، ولها قبل القبض الرجوع .

                                                                                                                                            وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            فإن قلنا : إنه ملك نصف الصداق ، كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب له ، فلا تتم إلا بالبذل والقبول ، وأن يمضي زمان القبض .

                                                                                                                                            وهل يفتقر إلى إذن بالقبض أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض .

                                                                                                                                            وهل يرجع بعده وقبل الإذن ؟ على القولين .

                                                                                                                                            وإن قلنا : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إسقاطا يصح بأحد الألفاظ الثمانية ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا .

                                                                                                                                            - فإن عفا الزوجان معا لم يصح عفو الزوجة بحال ؛ لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول ، ولا يصح عفو الزوج إن جعلناه واهبا ؛ لافتقاره إلى القبول ، ويصح عفوه إن جعلناه مسقطا ؛ لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية