الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      مسألة .

                                      كل مسألة فيها قولان للشافعي - رحمه الله - قديم وجديد ، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ; لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتى فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها ، قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه ، وفي باب الأذان ، قال الأئمة : كل قولين قديم وجديد ، فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل . مسألة التثويب في أذان الصبح ، القديم : استحبابه ، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، القديم : أنه لا يشترط ، ولم يذكر الثالثة هنا . وذكر في مختصر النهاية : أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة . وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال : وعليه العمل ، وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا : أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة ، فذكر الثلاث المذكورات ، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما [ ص: 109 ] جاوز المخرج ، والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم ، والقديم : لا ينقض . ومسألة الماء الجاري ، القديم : لا ينجس إلا بالتغير . ومسألة تعجيل العشاء ، القديم : أنه أفضل ، ومسألة وقت المغرب .

                                      والقديم : امتداده إلى غروب الشفق . ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة ، القديم : جوازه . ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ ، القديم : تحريمه . ومسألة وطء المحرم بملك اليمين ، القديم : أنه يوجب الحد . ومسألة تقليم أظفار الميت ، القديم كراهته . ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه ، القديم : جوازه . ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة ، القديم : لا يعتبر .

                                      وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها ، بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ، ورجحوا الجديد ، ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم ، فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم . وأما حصره المسائل التي يفتى فيها على القديم في هذه فضعيف أيضا ، فإن لنا مسائل أخر صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم ، منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية ، القديم : استحبابه ، وهو الصحيح عند الأصحاب ، وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه : القديم : أنه لا يجهر ، ومنها من مات وعليه صوم ، القديم : يصوم عنه وليه ، وهو : الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه ، ومنها استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها ، القديم : استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات .

                                      ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار ، أجبر على القديم ، وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي ، وأفتى به الشاشي ، ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم ، وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ والله أعلم . ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم ، مع أن الشافعي رجع عنه ، فلم يبق مذهبا له ، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون ، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم ، وقال بعض أصحابنا : إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول ، بل يكون له قولان . قال الجمهور : هذا غلط ; لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما ، يعمل بالثاني ويترك الأول ، قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية : معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت ; لأنه جزم في الجديد بخلافها ، والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع ; فإذا علمت حال [ ص: 110 ] القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم ، حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم ، لظهور دليله وهم مجتهدون ، فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي ، أو أنه استثناها .

                                      قال أبو عمرو : فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه ، فإنه إن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده ، وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد ، نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام ، وإذا أفتى بين ذلك في فتواه ، فيقول : مذهب الشافعي كذا ، ولكني أقول : بمذهب أبي حنيفة وهو كذا . قال أبو عمرو : ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص ، أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه ، بل هذا أولى من القديم .

                                      قال : ثم حكم من لم يكن أهلا للترجيح أن لا يتبعوا شيئا من اختياراتهم المذكورة ; لأنه مقلد للشافعي دون غيره . قال : وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على اجتهاد ، فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح : تحريمه ، وإن تركه إلى أحوط ، فالظاهر جوازه ، وعليه بيان ذلك في فتواه . هذا كلام أبي عمرو .

                                      فالحاصل أن من ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء ، ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا ، مبينا في فتواه : أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا ، وهو ما نص عليه في الجديد . هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح ، أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له ، فهو مذهب الشافعي - رحمه الله - ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه ، فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه ، والله أعلم . واعلم : أن قولهم : القديم ليس مذهبا للشافعي ، أو مرجوع عنه ، أو لا فتوى عليه ، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه ، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد ، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ، ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه ، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها إن شاء الله ، وإنما أطلقوا : أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية