الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      ( فرع ) قال الشافعي ، والأصحاب رحمهم الله : على الآباء ، والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ ، فيعلمه الولي الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، ونحوها ، ويعرفه تحريم الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وشرب المسكر ، والكذب ، والغيبة ، وشبهها ، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به ، وقيل : هذا التعليم مستحب ، والصحيح وجوبه ، وهو ظاهر نصه ، وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى ، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن ، وفقه ، وأدب .

                                      [ ص: 51 ] ويعرفه ما يصلح معاشه ، ودليل وجوب تعليم الولد الصغير ، والمملوك قول الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : ( معناه علموهم ما ينجون به من النار ) ، وهذا ظاهر ، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال : { كلكم راع ، ومسئول عن رعيته } . ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي . فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه ، وجهين ، وحكاهما غيره أصحهما : في مال الصبي ; لكونه مصلحة له ، والثاني : في مال الولي ; لعدم الضرورة إليه ، واعلم أن الشافعي ، والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية ، وهي واجبة عليها كالنفقة ، والله أعلم .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية