الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1687 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده حدثنا عمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة ، لأنه لعن للجنس لا لمعين ، ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين وأما المعين فلا يجوز لعنه ، قال القاضي : وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد ، فإذا حد لم يجز لعنه ، فإن الحدود كفارات لأهلها ، قال القاضي : وهذا التأويل باطل ; للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن ، فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث . والله أعلم .

                                                                                                                قال العلماء : والحرز مشروط ، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز ، والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له ، وما لا فلا . وخالفهم داود فلم يشترط الحرز ، [ ص: 335 ] قالوا : ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة ، فإن كانت لم يقطع ، ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال ، وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى ، قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم : فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فإذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك عزر ، ثم كلما سرق عزر . قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير : تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع ، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم ، وقال علي - رضي الله عنه - : تقطع الرجل من شطر القدم ، وبه قال أحمد وأبو ثور ، وقال بعض السلف : تقطع اليد من المرفق ، وقال بعضهم : من المنكب . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية