الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدا ذكرا وزوجا وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها : فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش ؟

                [ ص: 429 ]

                التالي السابق


                [ ص: 429 ] فأجاب . إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شيء ; وكان هذا الإقرار كذبا باطلا ولو جعل لها في ذمته عطية لها بعد ذلك لم يكن أمرا واجبا بل ينهى عن التفضيل بين الأولاد وينبغي أن يعدل بينهم باتفاق المسلمين ; وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب في أصح قولي العلماء ولا يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئا .




                الخدمات العلمية