الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عجز عن أجر السمسرة بقي في ذمته حتى يتيسر له السداد

السؤال

والدي عمره في السبعين، ووالدتي متوفاة من سنة، وعد والدي زوجة أخي الأكبر إن وجدت له زوجة أن يعطيها اثني عشر ألف ريال ، وجارة زوجة أخي وجدت زوجة لأبي طيبة وبنت حلال ، زوجة أخي الآن تطلب من أبي المبلغ، وأعطاها أبي جزءا منه ولكنه لا يملك الباقي، وهو سبعة آلاف، وهي تريد منه الوفاء بوعده، وأخذت تتصل عليه وتذكره بوعده، وأنها هي السبب في سعادته، مع العلم أن أخي راتبه فوق العشرين ألف، وزوجة أخي هي المتصرفة في هذا الراتب. السؤال: هل يجب على أبي الوفاء بوعده وهو لا يستطيع؟ ومع العلم أن أخي رفض أن يقوم هو بالتسديد لزوجته والوفاء بوعد أبي . أفتونا هل يجب علينا الوفاء بوعد أبي نحن الأبناء إذا كان لا يستطيع؟ لأن والدي قلق ويريد الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولا يريد أن يكون في ذمته شيء لأحد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الوالد كلف هذه المرأة بالبحث له عن زوجة على أن يعطيها هذا المبلغ، فإن هذه المعاملة تعتبر من السمسرة التي جوزها جمهور أهل العلم، وعدوه من الجعالة، فإن عمل السمسار ما كلف به استحق الأجرة المتفق عليها.

وراجع في السمسرة الفتوى رقم : 50615. والفتوى رقم : 124841.
وإذا عجز الوالد عن إعطائها المبلغ كاملا، فإن الباقي يكون دينا في ذمته، ويستحب لأولاده أن يقضوه عنه من باب البر به، وليس واجبا عليهم كما نص عليه الحطاب في حاشيته شرح المختصر . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 81076.
وأما إن كان الأمر مجرد وعد منه، فإن الوفاء بالوعد رغب فيه الشرع وهو مندوب عند الجمهور، وأوجبه بعض أهل العلم لأن إخلاف الوعد عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب النفاق العملي كما في حديث البخاري .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني