السؤال
جاء في إحدى الفتاوى على موقعكم: أن من ارتد سواء بقول شيء يخرج من الملة؛ مثل سب الله أو الدين يجب عليه أن ينطق بالشهادتين والاستغفار حتى يرجع إلى الإسلام، وإذا صلى حكم بإسلامه لما يحتويه التشهد الحاصل في الصلاة من النطق بالشهادتين، حتى ولو لم ينو بها العبد التوبة من الردة ؟
السؤال: هل يجب أن يكون النطق بالشهادتين جهراً أي: بإسماع النفس أم يجوز أن يكون سرياً بتحريك اللسان والشفاه كما في الصلاة ؟