الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، وابن مُتَبَنَّى

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناءً على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: (..)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1.
(بنت ابن) العدد: 2.
- إضافات أخرى:
لدى الميت ابن مُتَبَنَّى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036.

ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 2 × 4 8
بنت 1 4

ابن ابن

بنتا ابن

1

2

2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني