الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الولد منزل أبيه المؤجر وإعطائه أجرته وانتفاعه بثمنه ثم رده بعد مدة

السؤال

أرغب في أخذ منزل من والدي وبيعه، مع العلم أن المنزل مؤجر حاليًا. وسأقوم بإعطائه قيمة إيجار المنزل شهريًا لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، وبعد ذلك سأرد له كامل قيمة المبلغ الذي بعت به المنزل. علمًا أن لدي إخوة وأخوات، وقد أخبرني والدي أنه إذا حدث له مكروه (حفظه الله)، فسوف يسجل هذا المنزل في نصيبي من الميراث.
فهل يعتبر والدي آثمًا إذا منحني المنزل دون أن يعطي إخوتي؟ علمًا بأنني الأكبر بينهم. وهل يُعد دفع مبلغ الإيجار الشهري للوالد نوعًا من الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر مما ذكرت أنك ستبيع منزل أبيك نيابة عنه، وتأخذ ثمنه لتنتفع به، مع الالتزام برد ثمن المنزل لوالدك بعد مدة، مع دفع أجرته خلال هذه المدة، وحقيقة هذه المعاملة ومآل أمرها يعتبر قرضًا بفائدة فهو ربا.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.

وعليه؛ فتلك المعاملة محرمة لا يجوز الدخول فيها.

ثم إن المأمور به في السنة هو: العدل بين الأولاد في العطية، وفي معناها كل أنواع التبرعات، ومنها القرض، فلا يخص الوالد أحد أولاده بالقرض دون بقية أولاده المحتاجين للقرض مثله. وراجع في ذلك الفتويين: 76687، 169761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني