الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة فقط الابن والبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: (500000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن)، العدد: 1.
(أخ من الأم)، العدد: 1.
(ابن أخ شقيق)، العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت)، العدد: 1.
(أخت شقيقة)، العدد: 2.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فتقسم تركتها على الوجه التالي -بعد سداد ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة إن وجدت-:

يوزع جميع ما يبقى من التركة على ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]، ولا يرث غيرهما ممن ذكر في السؤال شيئًا، لحجبهم بالابن المباشر، ويتحصل من ذلك الجدول التالي:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / الأسهم 3 500،000
الابن 2 333,333
البنت 1 166,667

وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني