السؤال
يا شيخنا الفاضل نحن أسرة فلسطينية بسيطة جداً الأب متوفى ولا يوجد لدينا أي مصدر دخل نهائيا وخصوصا أني من فلسطين وأنتم تعرفون وضعنا المادي جيدا والاخ الأكبر يدرس ولا يعمل لنا أخت طفلة مكفولة من أحد الإخوة من الخارج وهذه الأخت قاصرة شرعا (15 سنة)، ونحن نقوم بأخذ هذه الكفالة وسد احتياجاتنا منها ونقوم بشراء مستلزمات البيت منها، مع العلم بأننا فتحنا حسابا لهذه الأخت بالبنك الإسلامي وضعنا جزءاً ليس بصغير من كفالتها لها كتوفير للمال ولنكون منصفين معها ونقوم بشراء ما تريده من هذه الكفالة ولا نحرمها أبدا بل نميزها عن أخواتها وهي تقول لنا أنها تقبل أن نقوم أيضا بصرف هذه الكفالة على أنفسنا لأنه لا يوجد مصدر دخل نهائيا، فما الحكم الشرعي الإسلامي لهذا العمل، البعض قال لنا إنه حرام صرف أي قرش من هذه الكفالة على أنفسنا فهذه الكفالة لها فقط ونحن نريد جوابا من سيادتكم ومساعدتنا، بارك الله فيكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أختكم المكفولة قد بلغت راشدة، فلا مانع من الأخذ من مالها بالقدر الذي تأذن فيه، والرشد هو: حسن التصرف في المال.
وعكس الرشد السفه، وهو: تبذير المال وإنفاقه في غير محله.
ولمعرفة تفاصيل مسألة البلوغ والرشد راجع الفتوى رقم: 33965، ومنها يتبين لك أن أختكم قد بلغت إذا كانت سنها خمس عشرة سنة، كما ذكرت.
وأما إذا لم تكن رشيدةً فلا يجوز أخذ شيء من مالها ولو أذنت فيه، لأن إذنها قبل البلوغ والرشد لا اعتبار له، لعدم توفر أهلية التصرف فيها، هذا إذا كان الكافل قد عين المبلغ الذي يرسل لهذه الأخت، أما إذا كان يرسله باسمها لكنه صرح لكم بأن المبلغ لكم جميعاً فلا نرى مانعاً من الأخذ منه لتعلق حقكم به كأختكم، ومعرفة إذن الكافل في ذلك يمكن الوصول إليها بالاستفسار منه عن حقيقة هذه الكفالة، وراجع الفتوى رقم: 44806، والفتوى رقم: 52990.
والله أعلم.