الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 456 ] المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم

                        ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به .

                        قال الآمدي : لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم ، وسيأتي الكلام على المفاهيم والمعمول به منها ، وغير المعمول به ، وقد تقدم الكلام على التخصيص بمفهوم اللقب .

                        وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الحنفية ، وابن سريج المنع من التخصيص بالمفهوم ، وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم .

                        قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام قد رأيت في بعض مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم ، وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة ، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به .

                        قال الزركشي : والحق أن الخلاف ثابت فيهما .

                        أما مفهوم المخالفة ، فكما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ، كما في قوله في أربعين شاة شاة ثم قال في سائمة الغنم الزكاة فإن المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به عموم الأول .

                        وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في جواز التخصيص به ، ومثل بما ذكرناه .

                        وكذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إذا ورد العام مجردا على صفة ، ثم أعيدت الصفة متأخرة عنه ، كقوله اقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده : [ ص: 457 ] اقتلوا أهل الأوثان من المشركين ، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ، ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب ، وتخصيص ما بعده من العموم . انتهى .

                        وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة ; لأنه أقوى من مفهوم المخالفة ، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص ، وبعضهم يسميه القياس الجلي ، وبعضهم يسميه المفهوم الأولى ، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب ، وذلك كقوله تعالى : فلا تقل لهما أف ، وقد اتفقوا على العمل به ، وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به ، والحاصل أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل بها ، وسيأتي بيان ما هو الحق فيها إن شاء الله تعالى .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية