الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 272 ] البحث السادس عشر : في إمكان وجود دليل لا معارض له ، لم يعلمه أهل الإجماع

                        هل يمكن وجود دليل لا معارض له ، اشترك أهل الإجماع في عدم العلم به ؟

                        قيل : بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له وعدمه إن كان مخالفا له ، واختار هذا الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي ، وقيل : بالجواز مطلقا ، وقيل : بالمنع مطلقا . قال الرازي في المحصول : يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ; لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم عليه محذور .

                        وللمخالف أن يقول لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلا لهم ، وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل العلم به .

                        قال الزركشي في البحر هما مسألتان :

                        إحداهما : هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يكلفوا به ؟ فيه قولان .

                        الثانية : هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له ، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟

                        وأما إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الإجماع

                        فقال ابن برهان في الوجيز : إنه يجب عليه ترك العمل بالحديث والإصرار على الإجماع ، وقال قوم : إن ذلك يستحيل ، وهو الأصح من المذاهب ، فإن الله سبحانه عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا ، وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر ، فمن قال : ليس بشرط منع الرجوع ، ومن اشترط جوزه ، والجمهور على الأول لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية