[ 1708 / 1 ] وعن أبي المتوكل "أن امرأة صفوان بن المعطل السلمي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن صفوان ينهاني أن أصوم، وإذا أردت أن أصلي ينهاني، وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يصليها حتى تفوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم تنهاها عن الصوم؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل شبق، هل لها أن تصوم إلا بإذني؟ فقال: وأما الصلاة فإن معي سورة ومعها سورة غيرها فإذا قمت أصلي قامت تصلي فتقرأ بسورتي فتغلطني. فقال لها: اقرئي بغير تلك السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك تنام عن المكتوبة؟ قال: إني رجل ثقيل الرأس، تغلبني عيني، فإذا قمت صليت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما عسى أن يصنع؟!". لا تصومي إلا بإذنه.
رواه مرسلا، ورجاله ثقات. الحارث
[ 1708 / 2 ] وصححه ولفظه: والحاكم يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: صفوان بن المعطل وصفوان عنده، فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين تسهى عنهما، وقلت: لو كان سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل". "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي
وله شاهد من حديث رواه أبي سعيد في سننه. [ ص: 378 ] أبو داود