39 - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
[ 3223 / 1 ] قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: كثير بن هشام، حدثني جعفر بن برقان، عن الزهري، سالم، عن أبيه " الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني ستر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. ونهانا عن طعمتين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبستين: وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ونهانا عن بيعتين: عن الجلوس على مائدة عليها الخمر، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ". بيع [ ص: 94 ] المنابذة، عن
[ 3223 / 2 ] رواه في مسنده: ثنا البزار ثنا محمد بن المثنى، كثير بن هشام... فذكر قصة النكاح حسب.
وقال: لا نعلم رواه عن هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير. قال شيخنا الزهري الحافظ أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
قلت: رواه أبو داود والنسائي في سننهم باختصار من طريق وابن ماجه جعفر بن برقان به. وجعفر وإن أخرج له ووثقه مسلم ابن معين وابن سعد والعجلي، إلا أنه ضعيف في الزهري.