[ 3732 / 1 ] قال وثنا أبو داود الطيالسي: عن ثابت بن يزيد، أبو زيد، عاصم الأحول، الفضيل الرقاشي قال: "سألت قال: قلت: ما حرم علينا من هذا الشراب؟ قال: الخمر، قال: قلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من عبد الله بن المغفل محمد الرسول - أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بدأ بالرسالة أو الاسم - قال: قلت: شرعي أي: اكتفيت (يعني قال): نهى عن الحنتم. قال: قلت: ما الحنتم؟! قال: الجر الأخضر والأبيض والنقير والمزفت. قال: قلت: وما المزفت؟ قال: ما جعل فيه القار من إناء أو غيره، والدباء. قال: فاشتريت أفيقة فنبذت فيها وعلقتها". عن قال الأفيقة مثل السقاء. أبو داود:
[ 3732 / 2 ] رواه ثنا مسدد: ثنا عبد الواحد، عاصم الأحول، فضيل بن زيد قال: "كنا [ ص: 353 ] جلوسا عند فتذاكرنا الشراب، فقال: الخمر حرام. قال: قلت له: الخمر حرام في كتاب الله؟ قال: فأي شيء تريد؟ تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت. قال: قلت له: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء أو بيضاء. قال: قلت: فما المزفت؟ قال: كل مقير من زق، أو غيره ". عبد الله بن مغفل عن
[ 3732 / 3 ] ورواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن وكيع، عن أبي جعفر، الربيع، عن أو عن غيره - أبي العالية - قال: "أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته رخص فيه، وقال: اجتنبوا كل مسكر". عبد الله بن مغفل عن
[ 3732 / 4 ] قال: وثنا ثنا يونس بن محمد، ... فذكره. عبد الواحد بن زياد
[ 3732 / 5 ] ورواه ثنا أحمد بن حنبل: ... فذكره. يونس بن محمد
[ 3732 / 6 ] قال: وثنا ثنا عفان، ... فذكر نحوه. ثابت بن يزيد أبو زيد
وزاد فيه: "والنقير والمقير" وقال: "فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة، فما زالت معلقة في بيتي ".......