ولو ، فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة أبي حنيفة وأبي يوسف
وعند التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة ، وعند محمد التسمية صحيحة ولها خدمة سنة . الشافعي
وذكر في نوادره أنه إذا تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أن التسمية صحيحة ، ولها رعي غنمها سنة ، ولفظ رواية الأصل يدل على أنها لا تصح في رعي الغنم كما لا تصح في الخدمة ; لأن رعي غنمها خدمتها ، من مشايخنا من جعل في رعي غنمها روايتين ، ومنهم من قال : يصح في رعي الغنم بالإجماع ، وإنما الخلاف في خدمته لها ، ولا خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى ، أما ابن سماعة فقد مر على أصله أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرا ، ومنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها ; لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فتصح تسميتها كما تصح تسمية منافع العبد . الشافعي
وأما الكلام مع أصحابنا ، فوجه قول أن منافع الحر مال ; لأنها مال في سائر العقود حتى يجوز أخذ العوض عنها فكذا في النكاح ، وإذا كانت مالا صحت التسمية إلا أنه تعذر التسليم لما في التسليم من استخدام الحرة زوجها ، وأنه حرام لما نذكر ، فيجب الرجوع إلى قيمة الخدمة كما لو تزوجها على عبد فاستحق العبد أنه يجب عليه قيمة العبد ; لأن تسمية العبد قد صحت لكونه مالا لكن تعذر تسليمه بالاستحقاق فوجبت عليه قيمته لا مهر المثل لما قلنا : كذا هذا . محمد
وجه قولهما : أن المنافع ليست بأموال متقومة على أصل أصحابنا ، ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف ، وإنما يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة ; دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا ; لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم ، وأنه ممنوع عنه شرعا ; لأن استخدام الحرة زوجها الحر حرام ; لكونه استهانة وإذلالا ، وهذا لا يجوز ، ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة فلا تسلم خدمته لها شرعا ، فلا يمكن دفع الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الأصل ، فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير ، وهناك لا تصح التسمية ويجب مهر المثل كذا ههنا حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه [ ص: 279 ] ولا مذلة على الرجل ، كرعي دوابها وزراعة أرضها ، والأعمال التي خارج البيت تصح بالتسمية ; لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من باب الخدمة بخلاف العبد ; لأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام ; لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم ; ولأن مبنى النكاح على الاشتراك في القيام بمصالح المعاش فكان لها في خدمته حق ، فإذا جعل خدمته لها مهرها ، فكأنه جعل ما هو لها مهرها أنه لا يجوز ; لأن خدمة الأب مستحقة عليه كذا هذا بخلاف العبد ; لأن خدمته خالص ملك المولى فصحت التسمية . فلم يجز كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته
ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية ; لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعا في سائر العقود لمكان الحاجة ، والحاجة في النكاح متحققة ، وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت أموالا والتحقت بالأعيان فصحت تسميتها ، وعلى هذا يخرج ما ، وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو أما إن سمى ما يصلح مهرا وأشار إلى ما لا يصلح مهرا . إذا قال : تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر
وأما إن سمى ما لا يصلح مهرا فأشار إلى ما يصلح مهرا ، فإن سمى ما يصلح مهرا وأشار إلى ما لا يصلح مهرا بأن قال : تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذه الشاة الذكية ، فإذا هي ميتة أو على هذا الزق الخل فإذا هو خمر ، فالتسمية فاسدة في جميع ذلك ، ولها مهر المثل في قول ، وفي قول أبي حنيفة " تصح التسمية في الكل ، وعليه في الحر قيمة الحر لو كان عبدا ، وفي الشاة قيمة الشاة لو كانت ذكية ، وفي الخمر مثل ذلك الدن من خل وسط أبي يوسف فرق فقال : مثل قول ومحمد في الحر والميتة ، ومثل قول أبي حنيفة في الخمر ( وجه ) قول أبي يوسف أن المسمى مال ; لأن المسمى هو العبد والشاة الذكية والخل ، وكل ذلك مال فصحت التسمية إلا أنه إذا ظهر أن المشار إليه خلاف جنس المسمى في صلاحية المهر تعذر التسليم فتجب القيمة في الحر والشاة ; لأنهما ليسا من المثليات ، وفي الخمر يجب مثله خلا ; لأنه مثلي كما لو هلك المسمى أو استحق . أبي يوسف
( وجه ) قول في الفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود ، فإن كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق العقد بالمسمى هذا أصل مجمع عليه في البيع على ما نذكر في البيوع ، والحر من جنس العبد لاتحاد جنس المنفعة . محمد
وكذا الشاة الميتة من جنس الشاة الذكية فكانت العبرة للإشارة والتحقت التسمية بالعدم ، والمشار إليه لا يصلح مهرا فصار كأنه اقتصر على الإشارة ولم يسم بأن قال : تزوجتك على هذا وسكت فأما الخل مع الخمر فجنسان مختلفان ; لاختلاف جنس المنفعة فتعلق العقد بالمسمى لكن تعذر تسليمه وهو مثلي فيجب مثله خلا أن الإشارة والتسمية كل واحد منهما وضعت للتعريف إلا أن الإشارة أبلغ في التعريف ; لأنها تحضر العين وتقطع الشركة ، والتسمية لا توجب إحضار العين ولا تقطع الشركة فسقط اعتبار التسمية عند الإشارة وبقيت الإشارة ، والمشار إليه لا يصلح مهرا ; لأنه ليس بمال فيجب مهر المثل كما لو أشار إلى الميتة والدم والخمر والخنزير ولم يسم ، وحقيقة الفقه ولأبي حنيفة أن هذا حر سمى عبدا ، وتسمية الحر عبدا باطل ; لأنه كذب فالتحقت التسمية بالعدم وبقيت الإشارة ، والمشار إليه لا يصلح مهرا ; لأنه ليس بمال فالتحقت الإشارة بالعدم أيضا فصار كأنه تزوجها ، ولم يسم لها مهرا ، وهذا فقه واضح بحمد الله تعالى هذا إذا سمى ما يصلح مهرا ، وأشار إلى ما لا يصلح مهرا فأما إذا سمى ما لا يصلح مهرا ، وأشار إلى ما يصلح مهرا بأن قال : تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبد أو على هذه الميتة ، فإذا هي ذكية أو على هذا الدن الخمر ، فإذا هو خل ، فقد روى لأبي حنيفة عن أبو يوسف أن التسمية فاسدة ولها المشار إليه . أبي حنيفة
وروى محمد عنه أن لها مهر المثل ، ورواية أصح الروايتين ; لأن الأصل عند أبي يوسف أن التسمية لا حكم لها مع الإشارة في باب النكاح فكانت العبرة للإشارة ، والمشار إليه يصلح مهرا ; لأنه مال فكان لها المشار إليه ( وجه ) ما روى أبي حنيفة محمد [ ص: 280 ] عنه أنه لما سمى ما لا يصلح مهرا ، وأشار إلى ما يصلح مهرا فقد هزل بالتسمية ، والهازل لا يتعلق بتسميته حكم فبطل كلامه رأسا .