الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ودم الحامل ليس بحيض ، وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعي : هو حيض في حق ترك الصوم ، والصلاة ، وحرمة القربان لا في حق أقراء العدة ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال لفاطمة بنت حبيش أقبل قرؤك فدعي الصلاة } من غير فصل بين حال ، وحال ، ولأن الحامل من ذوات الأقراء لأن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة ، أو من ذوات الأقراء ، والحامل ليست بصغيرة ، ولا آيسة فكانت من ذوات الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حق أقراء العدة ، لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم ، وحيضها لا يدل على ذلك .

                                                                                                                                ( ولنا ) قول عائشة رضي الله عنها الحامل لا تحيض ، ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم ، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم ، فلا يخرج منه شيء فلا يكون حيضا ( وأما ) الحديث فنقول بموجبه لكن لم قلتم أن دم الحامل قرء ، والكلام فيه ، والدليل على أنه ليس بقرء ما ذكرنا ، وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية