وكذلك قال أصحابنا في : إنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز ، وإن كان فيه أنها لم تصل يجوز ، وذكر في كتاب الصلاة في الغدير العظيم الذي لو حرك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان غالب ظنه أنه نجس يجب غسله وإلا فلا ، وإن لم يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم ، ولكن المستحب أن يغسل وأما الميزاب إذا سال على إنسان ، روي عن حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ إنسان أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجسا ، وهكذا روى أبي يوسف الحسن عن ; لأنه بمنزلة الماء الجاري ، ولو تنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه ، ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض فهو نجس ; لأن المبسوط هو الماء النجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة ، ثم قل ماؤه ، حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر ; لأن المجتمع هو الماء الطاهر ، هكذا ذكره أبي حنيفة أبو بكر الإسكاف واعتبر حالة الوقوع .
ولو وقع في هذا القليل نجاسة ، ثم عاوده الماء ، حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيء قال أبو القاسم الصفار : لا يجوز التوضؤ به ; لأنه كلما دخل الماء فيه صار نجسا .
ولو أن في خلال ذلك جاز ; لأنه ماء جار حوض حكم بنجاسته ، ثم نضب ماؤه وجف أسفله ، حتى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيا هل يعود نجسا ؟ فيه روايتان عن حوضين صغيرين يخرج الماء من [ ص: 73 ] أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه إنسان ، وكذا أبي حنيفة ، وكذا الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ، ثم عاودها الماء ، وكذا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك ، ثم أصابه بلل ففي هذه المسائل كلها روايتان عن جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والترتيب ، ثم أصابه الماء . أبي حنيفة