مطلب المسح على الجوارب
وأما فإن كانا مجلدين ، أو منعلين ، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ، ولا منعلين ، فإن كانا رقيقين يشفان الماء ، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع ، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند المسح على الجوربين ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف يجوز . ، ومحمد
وروي عن أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره ، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ، ثم قال لعواده : " فعلت ما كنت أمنع الناس عنه " فاستدلوا به على رجوعه ، وعند أبي حنيفة لا يجوز المسح على الجوارب ، وإن كانت منعلة ، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ، احتج الشافعي أبو يوسف بحديث ، ومحمد ، أن { المغيرة بن شعبة } ; ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع ، وهذا المعنى موجود في الجورب ، بخلاف اللفافة ، والمكعب ; لأنه لا مشقة في نزعهما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، ومسح على الجوربين أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا ، بخلاف القياس ، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه ، وإمكان قطع السفر به ، يلحق به ، وما لا ، فلا ومعلوم أن غير المجلد ، والمنعل ، من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى ، فتعذر الإلحاق ، على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه ، لكن الحاجة إلى الترفيه ، فيما يغلب لبسه ، ولبس الجوارب مما لا يغلب ، فلا حاجة فيها إلى الترفيه ، فبقي أصل الواجب بالكتاب ، وهو غسل الرجلين . ، ولأبي حنيفة
( وأما ) الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين ، أو منعلين ، وبه نقول : ولا عموم له ، لأنه حكاية حال ، ألا يرى أنه لم يتناول ؟ وأما الخف المتخذ من اللبد ، فلم يذكره في ظاهر الرواية ، ، وقيل : " إنه على التفصيل ، والاختلاف الذي ذكرنا " ، وقيل : " إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه ، وإلا فلا " وهذا هو الأصح . الرقيق من الجوارب