( ومنها ) : واختلف المشايخ فيه فقال تطهير الحوض الصغير إذا تنجس ، أبو بكر الأعمش : لا يطهر حتى يدخل الماء فيه ، ويخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات فيصير ذلك بمنزلة غسله ثلاثا .
وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني : إذا دخل فيه الماء الطاهر ، وخرج بعضه ، يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة ; لأنه صار ماء جاريا ، ولم يستيقن ببقاء النجس فيه ، وبه أخذ الفقيه ، وقيل : إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر ، كالبئر إذا تنجست ، أنه يحكم بطهارتها بنزح ما فيها من الماء وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس . أبو الليث