وأما - فمنها أن يبسط ظهره لما روي عن سنن الركوع أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { وعائشة } - ، ومنها كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أن لا ينكس رأسه ولا يرفعه أي : يسوي رأسه بعجزه } . كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينكسه
وروي أنه { نهى أن يدبح المصلي تدبيح الحمار } وهو أن يطأطئ رأسه إذا شم البول أو أراد أن يتمرغ ; ولأن بسط الظهر سنة ، وإنه لا يحصل مع الرفع والتنكيس ، ومنها وهو قول عامة الصحابة وقال أن يضع يديه على ركبتيه : السنة هي التطبيق وهو أن يجمع بين كفيه ويرسلهما بين فخذيه ، والصحيح قول العامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه : { لأنس } وفي رواية وفرق بين أصابعك . إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك
وروي عن رضي الله عنه أنه قال : ثنيت لكم الركب فخذوا بالركب ، والتطبيق منسوخ لما روي أن عمر رأى ابنه يطبق في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال : رأيت سعيد بن العاص يطبق في الصلاة ، فقال : رحم ابن مسعود كنا نطبق في الابتداء ثم نهينا عنه فيحتمل أن ابن مسعود كان يفعله ; لأن النسخ لم يبلغه . ابن مسعود
ومنها أنه لما روينا ولأن السنة هي الوضع مع الأخذ لحديث يفرق بين أصابعه رضي الله عنه والتفريق أمكن من الأخذ ، ومنها عمر ، وهذا قول العامة ، وقال أن يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا في قول من مالك : تبطل صلاته وفي رواية عنه أنه قال : لا نجد في الركوع دعاء مؤقتا . ترك التسبيح في الركوع
وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال : من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته ، وهذا فاسد ; لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان ودليل كونه سنة ما روي عن أنه قال { عقبة بن عامر فسبح باسم ربك العظيم } قال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله تعالى { سبح اسم ربك الأعلى } قال : اجعلوها في سجودكم } ثم السنة فيه أن يقول ثلاثا وذلك أدناه ، وقال : لما نزل قوله تعالى { : يقول مرة واحدة ; لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار فيصير ممتثلا بتحصيله مرة واحدة ، ولنا ما روي عن الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن مسعود } والأمر بالفعل يحتمل التكرار فيحمل عليه عند قيام الدليل . : إذا صلى أحدكم فليقل في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، وذلك أدناه
وروي عن أنه إذا سبح مرة واحدة يكره ; لأن الحديث جعل الثلاث أدنى التمام فما دونه يكون ناقصا فيكره ولو زاد على الثلاث فهو أفضل ; لأن قوله وذلك أدناه دليل استحباب الزيادة ، وهذا إذا كان منفردا فإن كان مقتديا محمد . يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه
وأما لما روينا من الأحاديث ولأن التطويل سبب التنفير وذلك مكروه ، وقال بعضهم يقولها أربعا حتى يتمكن القوم من أن يقولوها ثلاثا ، وعن إذا كان إماما فينبغي أن يسبح ثلاثا ولا يطول على القوم أنه يقولها خمسا ، وقال سفيان الثوري : الشافعي يزيد في الركوع على التسبيحة الواحدة اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت كذا روي عن ويقول في السجود سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين رضي الله عنه وهو عندنا محمول [ ص: 209 ] على النوافل ثم علي قال الإمام إذا كان في الركوع فسمع خفق النعل ممن دخل المسجد هل ينتظره أم لا ؟ سألت أبو يوسف أبا حنيفة عن ذلك فكرهاه ، وقال وابن أبي ليلى : أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك ، وروى أبو حنيفة هشام عن أنه كره ذلك ، وعن محمد أبي مطيع أنه كان لا يرى بأسا ، وقال : لا بأس به مقدار تسبيحة أو تسبيحتين ، وقال بعضهم : يطول التسبيحات ولا يزيد على العدد ، وقال الشافعي أبو القاسم الصفار : إن كان الرجل غنيا لا يجوز له الانتظار وإن كان فقيرا يجوز ، وقال الفقيه : إن كان الإمام قد عرف الجائي فإنه لا ينتظره ; لأنه يشبه الميل وإن لم يعرفه فلا بأس به ; لأن في ذلك إعانة على الطاعة . أبو الليث