وقد بينا فيما تقدم صفة القعدة الأولى وأنها واجبة شرعت للفصل بين الشفعين ، وههنا نذكر وذكر القعدة . كيفية القعدة
أما كيفيتها فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعا ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وقال : السنة في القعدة الأولى كذلك فأما في الثانية فإنه يتورك ، وقال الشافعي : يتورك فيهما جميعا ، وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن ويجلس على وركه الأيسر احتج مالك بما روي عن الشافعي أبي حميد الساعدي أنه قال فيما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان { } ، ولنا ما روي عن إذا جلس في الأولى فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا وإذا جلس في الثانية أماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى رضي الله عنها أن { عائشة } ، وروى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أنس بن مالك التورك في الصلاة } ، وحديث نهى عن أبي حميد محمول على حال الكبر والضعف ، وهذا في حق الرجل فأما المرأة فإنها تقعد كأستر ما يكون لها فتجلس متوركة ; لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنة القعدة ، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة لما مر وينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر في حالة القعدة كذا روي عن في النوادر ، وذكر محمد أنه يضع يديه على ركبتيه والأول أفضل ; لما روي أن { الطحاوي } ; ولأن في هذا توجيه أصابعه إلى القبلة ، وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد وضع مرفقه اليمنى على فخذه الأيمن وكذا اليسرى على فخذه الأيسر توجيهها إلى الأرض . الطحاوي