( فصل ) :
وأما ( فمنها ) أن يكون الوضوء بالماء ، حتى لا يجوز شرائط أركان الوضوء كالخل ، والعصير ، واللبن ، ونحو ذلك لقوله تعالى { التوضؤ بما سوى الماء من المائعات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين } ، والمراد منه الغسل بالماء ، لأنه تعالى قال في آخر الآية { ، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء ، فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء ، وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد ، وهو الغسل بالماء .