ولو لم يقطع صلاته ; لما روي عن استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة رضي الله عنه أنه قال { علي } ولأن المصلي يحتاج إليه لصيانة صلاته ; لأنه لو لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط في القراءة فكان القصد به صيانة صلاته فلم تفسد ، وكذا كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان في كل يوم بأيهما شئت دخلت فكنت إذا أتيت الباب فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت ولا بأس به ; لأن القصد به إصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح ، ولا يسبح الإمام إذا قام إلى الأخريين ; لأنه لا يجوز له [ ص: 236 ] الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا . إذا عرض للإمام شيء فسبح المأموم