( ومنها ) [ ص: 239 ] إذا كان كثيرا ; لأن استتارها من شرائط الجواز فكان انكشافها في الصلاة مفسدا إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في القليل عندنا خلافا انكشاف العورة في خلال الصلاة للضرورة كما في قليل النجاسة ; لعدم إمكان التحرز عنه على ما بيناه فيما تقدم وكذلك للشافعي قبل أن تؤدي ركنا من أركان الصلاة أو قبل أن تمكث ذلك القدر لا تفسد صلاتها ; لأن المرأة قد تبتلى بذلك فلا يمكنها التحرز عنه ، فأما إذا بقيت كذلك حتى أدت ركنا أو مكثت ذلك القدر أو غطت من ساعتها لكن بعمل كثير فسدت صلاتها لانعدام الضرورة ، وكذلك الحرة إذا سقط قناعها في خلال الصلاة فرفعته وغطت رأسها بعمل قليل فهو على ما ذكرنا في الحرة وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد ; لأن رءوس هؤلاء ليست بعورة على ما يعرف في كتاب الاستحسان فإذا أعتقن أخذن القناع للحال ; لأن خطاب الستر توجه للحال إلا إن تبين أن عليها الستر من الابتداء ; لأن رأسها إنما صار عورة بالتحرير وهو مقصور على الحال فكذا صيرورة الرأس عورة بخلاف الأمة إذا أعتقت في خلال صلاتها وهي مكشوفة الرأس فأخذت قناعها حيث تفسد صلاته ; لأن عورته ما صارت عورة للحال بل كانت عند الشروع في الصلاة إلا أن الستر كان قد سقط لعذر العدم فإذا زال تبين أن الوجوب كان ثابتا من ذلك الوقت وعلى هذا إذا كان الرجل يصلي في إزار واحد فسقط عنه في خلال الصلاة وهذا كله مذهب علمائنا الثلاثة وهو جواب الاستحسان والقياس أن تفسد صلاته في جميع ذلك وهو قول العاري إذا وجد كسوة في خلال الصلاة زفر ; لأن ستر العورة فرض بالنص والاستتار يفوت بالانكشاف وإن قل إلا أنا استحسنا الجواز وجعلنا ما لا يمكن التحرز عنه عفوا دفعا للحرج ، والشافعي جازت صلاته لمكان الضرورة . وكذلك إذا حضرته الصلاة وهو عريان لا يجد ثوبا
ولو كان معه ثوب نجس فقد ذكرنا تفصيل الجواب فيه أنه إن كان ربع منه طاهرا لا يجوز له أن يصلي عريانا ولكن يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب بلا خلاف وإن كان كله نجسا فقد ذكرنا الاختلاف فيه بين أبي حنيفة وبين وأبي يوسف في كيفية الصلاة فيما تقدم . محمد