الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضهم : لا يجوز ; لأن الجواز عرف بالنص ، وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال ، فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم : يجوز لاستوائهما في المعنى ، ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف ، وهو أن يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء ، ، وهكذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال : تميرات ألقيتها في الماء ; لأن من عادة العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو ، فما دام حلوا رقيقا ، أو قارصا يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظا كالرب لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف ، وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا ، واشتد وقذف بالزبد ; لأنه صار مسكرا ، والمسكر حرام ، فلا يجوز التوضؤ به ; ولأن النبيذ الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيقا حلوا ، فلا يلحق به الغليظ ، والمر ، هذا إذا كان نيئا ، فإن كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف ، وإن غلا ، واشتد وقذف بالزبد ذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي ، وأبي طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز .

                                                                                                                                وعلى قول أبي طاهر لا يجوز وجه قول الكرخي أن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ فيدخل تحت النص ; ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين أصحابنا إذا كان الماء غالبا ، وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر فيجوز التوضؤ به .

                                                                                                                                وجه قول أبي طاهر أن الجواز عرف بالحديث ، والحديث ورد في النيء فإنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ فقال : تميرات ألقيتها في الماء .

                                                                                                                                وأما قوله : " إن المائع الطاهر إذا اختلط بالماء لا يمنع التوضؤ به " فنعم إذا لم يغلب على الماء أصلا فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا ، وههنا غلب عليه من حيث الطعم ، واللون ، وإن لم يغلب من حيث الأجزاء ، فلا يجوز التوضؤ به ، وهذا أقرب القولين إلى الصواب .

                                                                                                                                وذكر القاضي الإسبيجابي في شرحه مختصر الطحاوي وجعله على الاختلاف في شربه فقال على قول أبي حنيفة : يجوز التوضؤ به كما يجوز شربه وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه ، وأبو يوسف فرق بين الوضوء ، والشرب فقال : يجوز شربه ، ولا يجوز الوضوء به لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منه ، فبالمطبوخ المر أولى

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية