الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو افتتح التطوع وقت طلوع الشمس فقطعها ثم قضاها وقت تغير الشمس أجزأه ; لأنها وجبت ناقصة وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت ، ثم الشروع إنما يكون سبب الوجوب إذا صح ، فأما إذا لم يصح فلا ، حتى لو شرع في التطوع على غير وضوء ، أو في ثوب نجس لا يلزمه القضاء ، وكذا القارئ إذا شرع في صلاة الأمي بنية التطوع ، أو في صلاة امرأة ، أو جنب ، أو محدث ثم أفسدها على نفسهلا قضاء عليه ; لأن شروعه في الصلاة لم يصح حيث اقتدى بمن لا يصلح إماما له ، وكذا الشروع في الصلاة المظنونة غير موجب حتى لو شرع في الصلاة على ظن أنها عليه ، ثم تبين أنها ليست عليه لا يلزمه المضي .

                                                                                                                                ولو أفسد لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر ، وفي باب الحج يلزمه التطوع بالشروع معلوما كان ، أو مظنونا والفرق يذكر في كتاب الصوم إن شاء لله تعالى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية