ولو أجزأه ; لأنها وجبت ناقصة وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت ، ثم الشروع إنما يكون سبب الوجوب إذا صح ، فأما إذا لم يصح فلا ، حتى لو افتتح التطوع وقت طلوع الشمس فقطعها ثم قضاها وقت تغير الشمس لا يلزمه القضاء ، وكذا شرع في التطوع على غير وضوء ، أو في ثوب نجس لا قضاء عليه ; لأن شروعه في الصلاة لم يصح حيث اقتدى بمن لا يصلح إماما له ، وكذا الشروع في الصلاة المظنونة غير موجب حتى لو القارئ إذا شرع في صلاة الأمي بنية التطوع ، أو في صلاة امرأة ، أو جنب ، أو محدث ثم أفسدها على نفسهلا يلزمه المضي . شرع في الصلاة على ظن أنها عليه ، ثم تبين أنها ليست عليه
ولو أفسد لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة خلافا ، وفي باب الحج يلزمه التطوع بالشروع معلوما كان ، أو مظنونا والفرق يذكر في كتاب الصوم إن شاء لله تعالى . لزفر