ومنها ; لأن وجود الفعل مقيد بالوسع ولا وسع مع عدم الماء فسقط الغسل ، ولكن ييمم بالصعيد لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل في حال الحياة فكذا بعد الموت ، غير أن وجود الماء ; لأنه يباح له مس مواضع التيمم منه من غير شهوة ، كما في حالة الحياة فكذا بعد الموت . الجنس ييمم الجنس بيده
وأما فكذلك لما قلنا ، وإن كانا أجنبيين فإن لم يكونا زوجين ييممه بخرقة تستر يده ; لأن حرمة المس بينهما ثابتة ، كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهى كالصغير ، أو الصغيرة فييممه من غير خرقة ، وإن كانا زوجين ، فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى إذا لم تبن منه في حال حياته بالإجماع ، ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة عند علمائنا الثلاثة خلافا غير الجنس فإن كانا ذوي رحم محرم بناء على ما نذكر ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى . لزفر
وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة عندنا خلافا على ما نذكر . للشافعي