( وأما ) الذي هو في أثناء الوضوء ( فمنها ) : وقال أصحاب الحديث منهم المضمضة ، والاستنشاق : وهما فرضان في الوضوء ، والغسل جميعا وقال أحمد بن حنبل : سنتان فيهما جميعا فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما في الوضوء الشافعي يقول : الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن ، وداخل الأنف ، والفم من البواطن فلا يجب غسله . ، والشافعي
( ولنا ) أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ، وداخل الأنف ، والفم ليس من جملتها أما ما سوى الوجه فظاهر ، وكذا الوجه ; لأنه اسم لما يواجه إليه عادة ، وداخل الأنف ، والفم لا يواجه إليه بكل حال ، فلا يجب غسله ، بخلاف باب الجنابة ; لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ، أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج ظاهرا كان أو باطنا ، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية ، فإنه كان يواظب على سنن العبادات .
( ومنها ) : ، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التقديم ( ومنها ) : إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا ، وعند الترتيب في المضمضة والاستنشاق السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه ، ويستنشق ببعضه ، واحتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . تمضمض ، واستنشق بكف واحد
( ولنا ) أن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا لكل واحد منهما ماء جديدا ; ولأنهما عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاء ، وما رواه محتمل ، يحتمل أنه تمضمض ، واستنشق بكف واحد بماء واحد ، ويحتمل أنه فعل ذلك بماء على حدة فلا يكون حجة مع الاحتمال ، أو يرد المحتمل إلى المحكم - وهو ما ذكرنا - توفيقا بين الدليلين .