الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الحائض ، والنفساء إذا استشهدتا فإن كان ذلك بعد انقطاع الدم ، وطهارتهما قبل الاغتسال ، فالكلام فيهما وفي الجنب سواء ، وإن كان قبل انقطاع الدم فعن أبي حنيفة فيه روايتان : في رواية يغسلان كالجنب [ ص: 323 ] لوجود شرط الاغتسال ، وهو الحيض ، والنفاس ، وفي رواية لا يغسلان ; لأنه لم يكن ، وجب بعد قبل الموت قبل انقطاع الدم فلو ، وجب وجب بالموت ، والاغتسال الذي يجب بالموت يسقط بالشهادة ، ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ; لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم القيامة من قتلهن فيبقى عليهن أثر الشهادة ليكون شاهدا لهن كالرجال ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية