( فصل ) :
هذا إذا كان له فضة مفردة ، فأما فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ; لما روي في حديث إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا عمرو بن حزم { والذهب ما لم يبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه فإذا بلغ قيمته مائتي درهم ففيه ربع العشر } وكان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوما بعشرة دراهم .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لعلي } وسواء كان الذهب لواحد أو كان مشتركا بين اثنين أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا ، خلافا : ليس عليك في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . للشافعي
والمسألة تأتي في نصاب السوائم إن شاء الله تعالى .