( ومنها ) : أن ، والتثليث مكروه ، وهذا عندنا وقال يمسح رأسه مرة واحدة ، : السنة هي التثليث وروى الشافعي الحسن عن أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد ، احتج أبي حنيفة بما روي أن الشافعي عثمان بن عفان رضي الله عنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا ثلاثا ، ومسحا بالرأس ثلاثا ، ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر ، وهو الغسل ، بخلاف المسح على الخفين ; لأنه ليس [ ص: 23 ] بركن أصلي بل ثبت رخصة ، ومبنى الرخصة على الخفة . ، وعليا
( ولنا ) ما روي عن رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ورأيته توضأ مرتين مرتين ، ورأيته توضأ ثلاثا ثلاثا ، وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة ، وكذا روي عن معاذ رضي الله عنه أنه علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح مرة واحدة ( وأما ) حكاية أنس بن مالك عثمان رضي الله عنهما فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة ، كذا ذكر ، وعلي أبو داود ، في سننه أن الصحيح من حديث رضي الله عنه أنه مسح رأسه ، وأذنيه مرة واحدة ، وكذا روى عثمان عبد خير عن رضي الله عنه أنه توضأ في علي رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر ، ومسح رأسه مرة واحدة ، ثم قال : من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي هذا .
ولو ثبت ما رواه فهو محمول على أنه فعله بماء واحد ، وذلك سنة عندنا في رواية الشافعي الحسن عن ; ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح ، واعتباره بالغسل فاسد من وجهين : أحدهما : أن المسح بني على التخفيف ، والتكرار من باب التغليظ ، فلا يليق بالمسح ، بخلاف الغسل ، والثاني : أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ، ووضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة ، ولا يحصل ذلك بتكرار المسح ، فبطل القياس . أبي حنيفة