( فصل ) :
وأما وهو مكان الأداء روي عن الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة أنه محمد وهو قول يؤدي زكاة المال حيث المال ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو الأول ثم رجع وقال يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه وذكر أبي يوسف القاضي في شرحه مختصر قول الطحاوي مع قول أبي حنيفة وأما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلا رواية عن أبي يوسف أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم . أبي حنيفة
وجه قول أن صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس ووجه الفرق أبي يوسف واضح وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة . لمحمد
وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال .
ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط ؟ فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال .
وروي عن في الصدقة أنه يؤدى عن العبد الحي حيث هو وعن الميت حيث المولى ; لأن الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه وفي الميت لا فيعتبر مكان المولى . أبي يوسف