ولو ، لما قلنا . دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقة لم يفطره
وكذا لو لما ذكرنا ، ولو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد صومه ، وإن أدخله حلقه متعمدا ، روي عن بقي بين أسنانه شيء فابتلعه أنه إن تعمد عليه القضاء ولا كفارة عليه ووفق أبي يوسف ابن أبي مالك فقال : إن كان مقدار الحمصة ، أو أكثر يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة كما قال رحمه الله تعالى ، وقول أبو يوسف محمول عليه ، وإن كان دون الحمصة لا يفسد صومه ، كما لو ذكر في الجامع الصغير ، والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصح ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة ، فلا يمكن التحرز عنه بمنزلة الريق ، فيشبه الناسي ولا كذلك قدر الحمصة فإن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه فلا يلحق بالناسي . أبي يوسف
وقال : عليه القضاء ، والكفارة ، وجه قوله إنه أكل ما هو مأكول في نفسه إلا أنه متغير فأشبه اللحم المنتن ولنا أنه أكل ما لا يؤكل عادة إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء . زفر