الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أكل أو شرب ما يصلح به البدن ، أما على وجه التغذي أو التداوي متعمدا فعليه القضاء ، والكفارة عندنا .

                                                                                                                                وقال الشافعي : لا كفارة عليه .

                                                                                                                                وجه قوله إن وجوب الكفارة ثبت معدولا به عن القياس لأن وجوبها لرفع الذنب ، والتوبة كافية لرفع الذنب ، ولأن الكفارة من باب المقادير ، والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقادير ، وإنما عرف وجوبها بالنص ، والنص ورد في الجماع ، والأكل ، والشرب ليسا في معناه لأن الجماع أشد حرمة منهما حتى يتعلق به وجوب الحد دونهما ، فالنص الوارد في الجماع لا يكون واردا في الأكل ، والشرب فيقتصر على مورد النص .

                                                                                                                                ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر } ، وعلى المظاهر الكفارة بنص الكتاب ، فكذا على المفطر متعمدا .

                                                                                                                                ولنا أيضا الاستدلال بالمواقعة ، ، والقياس عليها ، أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفسادا لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث ، والأكل ، والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذر ولا سفر فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابا ههنا دلالة ، والدليل على أن الوجوب في المواقعة لما ذكرنا وجهان أحدهما : مجمل ، والآخر : مفسر ، أما المجمل : فالاستدلال بحديث الأعرابي ، ووجهه ما ذكرناه في الخلافيات .

                                                                                                                                وأما المفسر : فلأن إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلا وشرعا لكونه قبيحا ، والكفارة تصلح رافعة له لأنها حسنة .

                                                                                                                                وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة ، والإيمان ، والأعمال الصالحات رافعة للسيئات ، إلا أن الذنوب مختلفة المقادير .

                                                                                                                                وكذا الروافع لها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع للأحكام وهو الله تعالى فمتى ورد [ ص: 99 ] الشرع في ذنب خاص بإيجاب رافع خاص ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر كان ذلك إيجابا لذلك الرافع فيه ، ويكون الحكم فيه ثابتا بالنص لا بالتعليل ، والقياس والله أعلم وجه القياس على المواقعة فهو أن الكفارة هناك وجبت للزجر عن إفساد صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف ، لأنها تصلح زاجرة ، والحاجة مست إلى الزاجر .

                                                                                                                                أما الصلاحية فلأن من تأمل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمه إعتاق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لامتنع منه .

                                                                                                                                وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى الأكل ، والشرب ، والجماع ، وهو شهوة الأكل ، والشرب ، والجماع ، وهذا في الأكل ، والشرب أكثر لأن الجوع ، والعطش يقلل الشهوة ، فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل ، والشرب أكثر ، فكان شرع الزاجر هناك شرعا ههنا من طريق الأولى ، وعلى هذه الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس لأن الدلائل المقتضية لكون القياس حجة لا تفصل بين الكفارة وغيرها .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية