وأما لأن صومه يضر المستأجر أما لو كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه لأن حقه في منافعه بقدر ما تتأدى به الخدمة ، والخدمة حاصلة له من غير خلل ، بخلاف العبد فإن له أن يمنعه وإن كان لا يضره صومه لأن المانع هناك ملك الرأس وأنه يظهر في حق جميع المنافع سوى القدر المستثنى ، وههنا المانع ملك بعض المنافع وهو قدر ما تتأدى به الخدمة ، وذلك القدر حاصل من غير خلل فلا يملك منعه . الأجير الذي استأجره الرجل ليخدمه فلا يصوم تطوعا إلا بإذنه ،
وأما لأنه لا حق له في منافعها ، فلا يملك منعها كما لا يملك منع الأجنبية . بنت الرجل وأمه وأخته فلها أن تتطوع بغير [ ص: 108 ] إذنه